الجواب: الحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على مَن لا نبي بعده؛ أمَّا بعد :
فقد نهى رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- عن كلّ البيوع المتضمِّنة للغرر؛ كالملامسة والمنابذة وبيع الحصاة، وغير ذلك، وما ذُكِرَ في السؤال مِن طريقة بيع الغنم، وهي أن يفتحَ لها الباب فما خرجَ منها فهو بكذا، بلا انتقاء، فهذا يشبه بيعَ المنابذة المحرَّم، فقد فسِّرَ بأن يقول البائعُ: أيُّ ثوبٍ نبذتُه إليك فهو بكذا؛ لأنَّ الثّياب المنبوذة مختلفة المقاييس والجودة، وكذلك شأن الغنم بالطَّريقة المذكورة.
وأمَّا الطّيب: فعندي أنَّه يختلف ؛ فإنَّ المشتري ينظر إليه جملة، وفيه الجيد والرَّديء والمتوسط، والبائع يزنُ له مِن هذا الذي رآه، أو أن البائع ينتقي ثم يريه للمشتري؛ فإن رضيه وزنه، فالمشتري لا يأخذ إلا ما قد رآه وعلمه؛ إمَّا جملة أو بعد انتقاء البائع، وليس في ذلك مِن الغرر ما في قصة الغنم، والله أعلم .
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك
لعشر بقين من ذي القعدة 1437هـ