الرئيسية/فتاوى/توزيع المال على الأولاد قبل وفاة الأب

توزيع المال على الأولاد قبل وفاة الأب

السؤال :

السؤال : لديَّ مال وليس بكثير، وقد كبرت سنِّي، ورأيتُ أن يستمتع أولادي بهذا المال، فرغبت -كما يفعل بعضُ الناس- أن أقسم المال بين أولادي وبناتي، والسؤال -بارك الله في علمك- هل أعطي الأنثى نصف ما أعطي الذكر؟ فقد سمعتُ أنّ في ذلك خلافًا عند القسم في حياة المورث، وكيف أعطي زوجتي الاثنتين؟ أحسن الله إليكم.

الجواب : الحمدُ لله وحده، وصلّى الله وسلّم على مَن لا نبي بعده؛ أمّا بعد :
فالذي أرى لكَ ألّا تقسم جميع مالك، بل تقسم بعضه ؛ نصفه أو ثلثه، وتسوي بين الذَّكر والأنثى مِن أولادك، وتعطي المرأتين ما تراه أنت، وتسوّي بينهما، وما تعطيه لأولادك وزوجتيك ليس ميراثًا، بل هو هبة ؛ فإنّ الميراث هو الاستحقاق مما يتركه الإنسان بعد موته، قال -صلّى الله عليه وسلّم- لبشير والد النعمان: (أكُلَّ أولادك نحلتَه مثلَ ذلكَ؟) قال: لا، قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، وروي عنه -صلّى الله عليه وسلّم-: (سوُّوا بين أولادكم في العطية، فلو كنتُ مفضّلًا أحدًا لفضّلتُ النّساء) رواه الطبراني وحسنه ابن حجر، والله أعلم . 

 أملاه :
عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك
ضحى السبت 24 ذو القعدة 1437هـ