من الأحدث للأقدم
  • الرهان بين الجمهور لا يجوز.

  • قد يكون الخذلان نوع من العقاب يُعاقب الإنسان بعدم توفيقه للعمل الصالح.

  • ترك تعليم القرآن بسبب انقطاع الراتب لا يخلُ بالإخلاص؛ إذا كان لا يوجد أي مورد عند المعلم، أما إذا كان مستغنيًا وترك التعليم لانقطاع الراتب: فإمّا أن يكون عمله ناقصًا وإخلاصه ناقصًا، أو أنّه لم يعمل أصلاً إلا للأجرة، فهو لا يهتم بتعليم القرآن إلا مِن جهة ما يأخذه مِن المكافأة.

  • الالتفات في التسليم في الصلاة يمينًا وشمالاً، ويبالغ في التفاته يمينًا.

  • العامل المقصّر: ممكن تخصم عليه ما دام أنّه قصّر في العمل ولم يتمّ العمل، أو لم يُتقن العمل الإتقان المعتاد.

  • الصّحيح في أخذ الأجرة على التّعليم: هو الجواز، فيجوز لمعلّم القرآن أن يأخذ أجره على تعليمه، ممّا استدلّ به في هذه المسألة -وفيها خلاف- حديث الواهبة؛ والتّعليم ليس كالتلاوة، التلّاوة لا يجوز أخذ الأجرة عليها؛ لأنّها عبادة محضة، وأما التعليم: فلا، التّعليم ليس عبادة محضة.

  • التوسع في شرفات العمارة لا بأس فيه إن لم يُحدث أذى أو ضرراً، أما بالنسبة لحق الجار: فلا يحق له التوسع إلا بإذنه.

  • بيان طلاب العلم للناس الفرق والطوائف المنتشرة بحسب الحال؛ فالطلاب في الدراسات، والتعريف في البلاد التي يحتاج التعريف بهم، أما عوام الناس: فيعلّمون العقيدة والتوحيد.

  • تلقيح السحاب لإسقاط المطر هو من الأعمال الفضولية التي ليس لها كبير فائدة كما يُعرف عنه، وهو مما علمه الله تعالى للبشر وهو من تدبير الله وبقدره سبحانه.

  • الصيام تشجيعاً للغير عليه: لا يخل بالإخلاص إن شاء الله، وهذا من التعاون على البر والتقوى.