يصحُّ التَّطهُّر بالماءِ المسروق والمغصوب مع الإثم [1]؛ لأنَّ النَّهيَّ عائدٌ إلى أمر خارج الصَّلاة، فلا يقتضي الفساد [2].
[1] وهي رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: "مجموع الفتاوى" 21/90 والمذهب: لا يرفع الحدث ولكن يزيل النجاسة. ينظر: "الإنصاف" 1/28، "كشاف القناع" 1/46