يباح وطء المستحاضة مطلقا ولو من غير خوف العنت

 

يُباحُ وَطْءُ المُسْتَحَاضة مُطْلَقًا ولو مِنْ غَيْرِ خوفِ العَنت

يُباُح وطءُ المُستحاضة مُطلقًا ولو مِن غيرِ خوفِ العَنت [1]، وفي المذهب: لا يَحلُّ لزوجِها أنْ يَطَأها إلّا أنْ يخافَ العَنتَ، منه أو منها[2] . 
واستدلّوا بأنَّ الله تعالى قالَ في الحَيْضِ: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ[البقرة:٢٢٢] فرتَّبَ الأمر بالاعتزالِ على صِفة الأذى، التي وصفَ بها الحيض.
قالوا: والمُستحاضَةُ دمُهَا أذى
 [3]، والصَّحيح: أنَّها كالطَّاهرة، يأتيها زوجُها ولا يحرمُ عليه ذلك، وهذا أحدُ الفروقِ بين الحيضِ والاستحاضةِ: أنّ هذه كالطَّاهرات على قولين[4]. 
 


[1] وهو قولٌ في المذهب اختاره بعض الأصحاب. ينظر: "الإنصاف" 1/382 "الشرح الممتع" 1/504
[2] ينظر: "الإنصاف" 1/382 و"المنتهى" 1/132 و"الإقناع" 1/110
[3] ينظر: "المغني" 1/420 و"كشاف القناع" 1/510
[4] شرح "زاد المستقنع" درس رقم /23/