يصح التيمم بترابٍ تُيمِّمَ به واستُعمل في رفع الحدث

 

يصحُّ التَّيمُّمُ بترابٍ تُيمِّمَ بهِ واستُعمِلَ في رفعِ الحدثِ

يجوزُ التَّيمّمُ بترابٍ استُعملَ في رفعِ الحَدثِ على الصَّحيح [1]، واشترطوا في المذهب: أن يكونَ التّرابُ طهورًا [2]، فلا يجوزُ التَّيمّم بترابٍ تُيمِّمَ به، واستُعملَ في رفعِ الحدثِ، وهو المتساقطُ ممّا علقَ بيدِ المتيمِّمِ، أو وجهه. قالوا: لزوالِ طهوريَّته باستعماله [3]
فشرطوا في التّراب المُتيمَّم به ما شرطوه في الماءِ: أن يكونَ طهورًا، يعني: لا طاهرًا ولا نجسًا، فقسَّموا التّراب مثلما قسَّموا الماء، فالماءُ عندهم: طهورٌ، وطاهرٌ، ونجسٌ، كذلك التّرابُ: طهورٌ، وطاهرٌ، ونجسٌ . [4]


[1] وهو قول بعض الأصحاب. ينظر: "الإنصاف" 1/284
[2] ينظر: "الإنصاف" 1/284 و"المنتهى" 1/104 و"الإقناع" 1/82
[3] "الروض المربع" 1/373
[4] شرح "زاد المستقنع"