مَن لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره [1]، وهذا متوجه فيمَن وجبَ عليه الحجُّ، أمَّا مَن لم يجب عليه الحج كالفقير يعطى مالاً ليحج عن غيره، فإنَّه يُجزئ عن الغير [2].
[1] ولا يصح، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام. المنتهى 2/71.
[2] الجامع لفوائد بلوغ المرام – مخطوط- .
