تبطلُ الصَّلاة بالشّربِ عمدًا، ولو كانَ يسيرًا
تبطلُ الصّلاة بالشّرب عمدًا، ولو كان يسيرًا، وحكمُ النَّافلة في هذا: حكمُ الفريضة . [1]
والمذهبُ: لا تبطلُ الصَّلاة بيسير أكلٍ وشربٍ سهوًا، سواء كانت فرضًا أو نفلًا، وهذا صحيح، لكنَّهم فرّقوا بين الفريضة والنَّافلة في الشّرب، فقالوا: ولا تبطل النَّافلة بيسير شرب، لا أكل، عمدًا . [2]
قالوا: لأنَّ النَّافلة مبنيٌّ أمرُها على التَّخفيف، فيُباحُ فيها ما لا يُباح في الفريضة؛ ولمَّا وردَ عن بعض السَّلف مِن مثل هذا، فقد جاء عن ابن الزبير وغيره أنَّه: ربَّما شرب الواحد منهم في النَّافلة . [3]
ويمكن توجيه هذا القول: في الشَّخص الذي يصلّي طويلًا -يصلّي ويطيلُ القيام- أمَّا شخصٌ يصلّي تحية المسجد مثلًا، فهل يحتاج أن يشرب ؟! لا يحتاج، بل يصلّي الرَّكعتين ثم يشرب.
والأظهرُ أنَّ حكم النَّافلة في هذا: حكمُ الفريضة، فنقول: تبطلُ الصَّلاة بالشّرب عمدًا، ولو كان يسيرًا . [4]
