تصح صلاة الصبي لبالغ إذا كان الصبي أهلا للإمامة

 

تصحُّ صلاةُ الصَّبيِّ لبالغٍ إذا كانَ الصَّبيُّ أهلًا للإمامة

تصحُّ صلاةُ الصَّبيِّ لبالغٍ إذا كان الصَّبيُّ أهلًا للإمامة على الصَّحيح [1]، ومِن الأدلَّة على ذلك: حديثُ عمرو بن سلمة: "وفد أبي على النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- ثم رجع، وقال: جئتكم مِن عند رسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- وذكرَ أنَّ ممَّا أوصاهم به: (إذا حَضَرتِ الصَّلاةُ: فليؤذِّنْ أحدُكم، وليؤمَّكم أكثرُكم قرآنًا، فَنَظَرُوا فَلَم يَكُنْ أَحَدٌ أكثرَ قرآنًا مِنّي)[2]، فقد كان يتلقّى الوفود القادمين مِن النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- فيحفظ منهم ما حفظوا مِن القرآن؛ فكان أكثرهم قرآنًا، فقدَّموه وهو ابن ستٍ أو سبع سنين، وقع هذا في حياة النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- ولم يُنكر ذلك، ولو كان لا يصحّ لأطلعه الله على ذلك حتى ينهى عنه، فدلَّ على جوازه، كما قال جابر: "كنا نعزلُ على عهدِ النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- والقرآنُ ينزلُ"[3]. قال سفيان: لو كان شيئًا يُنهَى عنه لنهانا عنه القرآن" [4][5] 

 


[1] وهي رواية عن الإمام أحمد، اختارها الآجري. والمذهب: لا تصح إمامةُ صبيٍّ لبالغ إلا لمثله. ينظر: "الإنصاف" 2/266، و"المنتهى" 1/304، و"الإقناع" 1/258
[2] أخرجه البخاري 4302
[3]  أخرجه البخاري 5207 -5209، ومسلم 1440
[4] أخرجه مسلم 1440 136
[5] شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /34/