تصحُّ إمامةُ العاجزِ عن الرّكوع والسّجود، بمثلِه أو بغيرِه
تصحُّ إمامةُ العاجز عن الرّكوع والسّجود، بمثله أو بغيره [1]؛ لأنَّه لا دليل يمنع ذلك؛ ولعموم قوله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (يؤمُّ القومَ أقرؤهُم لكتابِ الله) [2]، فهو شاملٌ لإمامة العاجزِ وغيره.
ويؤكّد هذا النّصّ على صحّة إمامة العاجز عن القيام، فقد جاء في الحديث: (وَإذا صَلَّى قَائِمًا فصلُّوا قِيَامًا، وإذا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جلُوسًا أجمعون) [3]، فإذا صحَّت صلاةُ العاجز عن القيام، فلأن تصحّ صلاة العاجز عن الرّكوع والسّجود مِن باب أولى ! والعاجزُ عن الرّكوع له بدلٌ، فهو يُومئ بالرّكوع والسّجود.
وأمَّا المذهب: فشرطوا في الصَّلاة خلف القاعد أمرين [4] :
الأوّل: أن يكون إمامُ حيٍّ، فلا يتقدَّم مَن ليس كذلك، ولا يُصلَّى خلفه، ولو كان عالمًا.
الثَّاني: أن تُرجى زوالُ علته، أمَّا إذا أُصيب وأصبح مقعدًا، لا أمل في زوال علَّته؛ فكذلك لا يُصلّى خلفه.
والصَّواب: أنَّ هذا لا يُشترط، وأنَّ العاجز عن القيام، سواء أكان إمامًا رسميًّا، كإمام المسجد، أو لم يكن كذلك؛ فتصحُّ الصَّلاة خلفه.[5]
