لا تُكرَهُ صلاةُ الإمام في طاقِ القبلة
لا تكرهُ الصَّلاة في طاقِ القبلة على الصَّحيح [1]، والطَّاقُ: هو المحراب الدَّاخل بعمق [2]، بحيث لو دخله الإمام لا يراه إلا مَن خلفه، وقالوا بكراهته: لأنَّه يستر الإمام عن المأمومين .
والصَّحيح: أنَّه لا يُكره، ولاسيما إن كان خارجًا عن المحراب، إذا كان الإمام يقوم خارج المحراب ويسجد، أي يكون سجوده في المحراب، فإنَّه هنا لا يُكره حتى على قولهم؛ لأنَّه لا يُكره سجود الإمام في المحراب عندهم،[3] أمَّا إذا كان يدخل ويقف من داخل المحراب، فالصَّحيح: أنَّه لا يُكرَهُ، لاسيما إذا دعت إليه حاجة، كضيق المكان مثلًا .[4]
وبعضُهم قال بكراهة وجود المحراب كلّه [5]، لكن الصَّحيح أنَّه لا يوجد دليل على الكراهة، بل وفيه مصلحة، وقد نصَّ الفقهاء على أنَّه يُستدلُّ على القبلة بالمحاريب .[6]
