الرئيسية/الوسوم العامة
من الأحدث للأقدم
  • تأخير طواف الحج وسعيه عند الوداع

  • المشهورُ عند الفقهاء: أنَّه لا يجوز الرَّمي بحجر قد رُمِيَ به، قالوا: كالماء المستعمل في رفع الحدث فإن ذلك يسلبه الطهورية، فلا يجوز التَّطهر به، والصَّحيح: أنَّ الماء المستعمل في رفع الحدث لا تزول طهوريته ؛ إذ لا دليل يدل على ما قالوا، وكذلك الحصى الذي رُمِيَ به لا دليل يدلّ على أنَّه لا يصح الرَّمي به، ولكن لا ينبغي تعمد الرَّمي بالحصى الذي رُمِيَ به مِن غير حاجة، وقد كان يُلقط الحصى للنَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- [1]، وكان الصَّحابة يلقطون الحصى مِن منازلهم أو مِن الطَّريق، فالسنَّة لقط الحصى للرَّمي به، لكن لو دعت الحاجة أن يأخذ الإنسان مِن الحصى الذي يكون قريبًا مِن الجمرة مما قد يكون مستعملًا فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم [2].